مرتضى الموسوي الأردبيلي
19
المتعة النكاح المنقطع
تعريفه : النكاح : هو الوطي ، ويقال للعقد ، وقيل مشترك بينهما ، وقيل حقيقة في الوطي مجاز في العقد . وهو في الشرع : عقد لفظي مملك للوطئ ابتداء . وهو من المجاز تسميته للسبب باسم مسببه ( 1 ) . نكح : النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح وامرأة ناكح في بني فلان : اي ذات زوج منهم ، والنكاح يكون العقد دون الوطئ ، يقال : نكحت اي تزوجت وأنكحت غيري ( 2 ) . وفي الجواهر عن محكي " المغرب " : أصل النكاح الوطئ ثم قيل للتزويج نكاح مجازا لأنه سبب للوطئ ، ولا ينافيه ما عن " القاموس " من أنه ( الوطئ والعقد ) لأنه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع ، بل قيل في الشرع كذلك . وقيل : إن أصله الالتقاء ، وعن " المصباح المنير " : يقال : إنه مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، . أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها . وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطئ جميعا ، لأنه مأخوذ من غيره ، ويؤيده أنه لا يفهم العقد والنكاح الا بقرينة ، وذلك من علامات المجاز ( 3 ) . كلمة النكاح تفيد عدة معاني في لغة القرآن :
--> ( 1 ) مجمع البحرين ، مادة نكح . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة . ( 3 ) الجواهر : 29 / 5 .